ولكن بلحاظ مرحلة المراد الجدي لا المدلول الاستعماليّ.
هذه هي الوجوه المتصوَّرة لنظرية نفي الحكم بلسان نفي الموضوع التي ذكرها المحقّق الخراساني (قدسسره).
إلّا أنه لا بدّ أن يلتفت أن صاحب الكفاية بيّن هذه الدعوى مرّتين ، ومراده في كل منهما يختلف عن الآخر وإن كان أصل الفكرة محفوظاً فيهما.
ذكر في الكفاية : أن «لا ضرر» من باب نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، وقرّب ذلك بتشبيه «يا أشباه الرجال ولا رجال» (١). ومن الواضح أن العناية التي استعملت في هذا المثال إنما هي تطبيق ملاك الحكومة ، أي نفي إطلاق الحكم بلسان نفي موضوعه ، بنكتة التلازم بين الحكم وموضوعه ، حيث يراد أن يعبّر عن عدم الأثر بلسان عدم الموضوع ؛ وظاهر تطبيق نكتة باب الحكومة يرجع بحسب الحقيقة إلى أن عنوان الضرر إما أن يكون منفياً بالنفي البسيط ، أو النفي التركيبي ، على النحو الذي حقّقناه في مقام الاعتراض عليه.
لكن ظاهر عبارته في حاشيته على الرسائل (١) ، أنه شبه المقام بمثل «لا سرقة في الإسلام». ومن الواضح أن النكتة الملحوظة في هذا المثال إنما تنسجم مع نفي الحكم بلسان نفي الموضوع الذي يمكن فيه نفي أصل الحكم. حينئذ لو فرض أن صاحب الكفاية كان يتفق معنا في نكته هذا المثال وفي تنزيله
__________________
(١) كفاية الأصول ، ص ٣٨١.