وكذلك لو فرض العكس (بأن كانت صيغة «لا ضرر ولا ضرار» واضحة المعنى ، والتي فيها «على مؤمن» مجملة) نأخذ بما هو الواضح ، ونقول : لعل الذي ذكر الزيادة إنما فعَل ذلك من جهة أنه لم يكن يرى في ضمّها محذوراً ، حيث إن وجودها وعدمها على حدّ سواء. والحاصل أنه في هذه الصورة يؤخذ دائماً بالمبيَّن من الصيغتين ، ولا يوقع التعارض بين نقل الصيغة الناقصة ونقل الزائدة.
وبهذا اتضح أنه ليس في كل موارد الاختلاف من حيث الزيادة والنقيصة ،
يقع التعارض ويكون من صغريات دوران الأمر بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة ، بل إنّما يقع التعارض في الصورة الأولى فقط ، أما في الثانية فلا تعارض واقعاً ، وفي الثالثة لم يحرز تعارض فيكونُ بحكم العدم أيضاً.
بعد هذا نأتي إلى ما هو محل الكلام من الاضطرابات الثلاثة :
مناقشة اضطرابات المتن في روايات الطائفة الأولى
أمّا الأول : (وهو سقوط جملة «لا ضرر ولا ضرار» في بعض الروايات ، فالصحيح أن هذا من قبيل الصورة الثانية ، بمعنى أن جملة «لا ضرر ولا ضرار» وإن كانت في نفسها ذات مضامين عالية ، فيكون نقلها موجباً لثمرات مهمّة في الفقه ، لكن ليس لها أثر في فهم الباقي الذي نقله الحذّاء. فهذا الراوي حينما أسقط هذه الجملة نحتمل أنه فعَل ذلك تسامحاً ولا يكون ذلك مخلّاً بأمانته ، لأنه ملزم بأن لا يفصل بين القرينة وذيها. ومن المحتمل أن يكون هذا الإسقاط من باب التساهل ، أما الزيادة فلا يحتمل فيها ذلك. فأصالة الحجية في طرف الزيادة لا يعارض بأصالة الحجية في طرف النقيصة