عقبة بن خالد من تطبيق هذه القاعدة على حق الشفعة ، وبذل عناية فائقة في سبيل تقديم ظهور رواية عبادة بن الصامت التي لها ظهور في استقلالية هذه الجملة على روايتي عقبة بن خالد ، لظهورهما في كونها تعليلاً لما قبلها بعد أن أوقع التعارض بينهما ، لكي ينتهي من ذلك إلى القول بأن هذه الجملة دالّة على حكم تكليفي هو حرمة الإضرار ، وليست قانوناً مشرّعاً.
بتعبير آخر : كأنه يوجد في المقام افتراضان ، أحدهما : أن هذين المطلبين صدر أحدهما في زمان غير زمان صدور الآخر ، غاية الأمر أن الناقل جمع بينهما ويسمى الجمع في الرواية. والافتراض الآخر : أنهما صدرا معاً. فالنبي (صلىاللهعليهوآله) قضى بالشفعة تطبيقاً لذلك القانون الكلي ، ويسمّى هذا بالجمع في المرويّ. إلّا أن مثل هذا الظهور ضعيف يمكن رفع اليد عنه بعد الالتفات إلى نكات توجب تقديم رواية عبادة بن الصامت وشهادته باستقلالية هذه الجملة على مثل هذا الظهور ، على ما يأتي تفصيل كلامه.
احتمالان في رواية الشفعة
وتحقيق الكلام في ذلك هو أن رواية الشفعة وردت عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار».
هنا يتصوّر بدواً احتمالان :
الأوّل : أن يكون فاعل «قال» الثانية ، الإمام (عليهالسلام) فتكون جملة «قال» من كلام الراوي ، فكأنه نقل قولين عن الإمام الصادق (عليهالسلام) أحدهما : قضاء النبي (صلىاللهعليهوآله) بالشفعة ، والآخر «لا ضرر ولا