الذمة ، لأنهما متضادّان ، ومعه لا يعقل أن يكون باب الضمان من موارد تعارض الضررين.
الرابع : جواب الشيخ الأعظم (قدسسره) (١)
يستفاد من بعض كلمات الشيخ إجمالاً وفصّل بعد ذلك في الدراسات ـ (٢) أن الأحكام الخارجة بالتخصيص من قاعدة «لا ضرر» كانت معلومة لدى المخاطبين عند صدور هذا الكلام من النبي الأكرم (صلىاللهعليهوآله) في قضيّة سمرة ، ومع ذلك لم يعترض عليه أحد من الصحابة.
وفيه : إن كان المقصود من هذا البيان هو أن هذه الأحكام الضررية خارجة بمخصص متّصل ، فلا يوجب كثرتها وهناً في عموم القاعدة وكلّيتها ، إذن لا بد من الوقوف على هذا المخصص ، لنرى هل بمقدوره أن يقوم بهذا الدور أم لا؟
والجواب أن المخصص المتّصل تارة يكون بنحو يشكّل ظهوراً حالياً يمكن أن يعتمد عليه المتكلّم كقرينة متصلة صارفة لأصل الظهور في الخطاب إلى معنىً آخر بنحو لا يشمل تلك الموارد من هذا العنوان ، وأخرى لا يكون كذلك ، ومعه لا يخرج المقام عن الاستهجان ، لأنه كيف يمكن أن يبيّن خطاباً عاما ويريد منه معنىً خاصّاً من دون أن ينصب قرينة عليه؟
تطبيقاً لذلك نقول : إن هذه القرينة الخارجية وهي معلومية الأحكام
__________________
(١) قال في الرسائل : «خصوصاً إذا كان المخصص مما يعلم به المخاطب حال الخطاب» ج ٢ ، ص ٥٣٧.
(٢) دراسات في علم الأصول ، ج ٣ ، ص ٥١١.