في طول تلك الرابطة التشريعية.
ومن الواضح أن القسم الأول من الضرر يختلف عن القسم الثاني ، وذلك لأن الأول ضرر تكويني ولا ربط للتشريع في تحقّقه ، ومن ثم فهو صادق مطلقاً.
أما الثاني فيختلف صدقه باختلاف الأنظار بالنسبة إلى ذلك التشريع ؛ لذا تقدم أن حكماً واحداً قد يكون بنظر تشريعي ضرراً دون نظر تشريعي آخر.
إذا اتّضحت هذه الأقسام نقول : إن الضرر إذا كان مطلقاً ، فلا إشكال في شمول الدليل له. أما إذا كان مقيّداً ، أي بلحاظ دون آخر ، فهنا لو استفيد من الدليل إمضاء ذلك اللحاظ والنظر الذي به يصدق عنوان الضرر ، يكون الإطلاق شاملاً له أيضاً ، من قبيل الحكم بعدم ملكية محيي الأرض في النظام الإسلامي ، وإلّا فلا يشمله ، كمن يتلف الخمر الراجع إلى الغير مثلاً ، فإنه ليس ضرراً عليه في التشريعات الإسلامية لعدم اعتبارها مالاً ، ولكنه ضرر في القوانين غير الإسلامية.
شمول الضرر لما يعدّ هتْكاً للكرامة
ثم إننا قلنا : إن الضرر له جانب موضوعي هو النقص ، فلا بد من تحديد دائرة النقص ، ذكروا : أن النقص إما أن يكون في النفس أو المال أو العرض ، ولنعبّر عن الثالثة بتعبير أوسع وهو الكرامة والاعتبار. فإن الحيثيات المرتبطة بالإنسان ، إما حقيقية راجعة إلى نفسه ووجوده ، وإما اعتبارية كالجاه والعرض والكرامة ، وإما ماليّة. فأي نقص يطرأ على واحد منها يكون ضرراً بلا إشكال ، كما أن أي زيادة تطرأ في مثل هذه الأمور تعدّ منفعة.
وتوهم عدم صدق الضرر بالنسبة إلى العنوان الثالث من هذه العناوين