وهكذا يتبيّن أن ما ذكره المحقّق النائيني (قدسسره) تأييداً لدعوى شيخ الشريعة لا يرجع إلى محصل. وعلى هذا فالنتيجة التي ننتهي إليها هي أن الصحيح هو التحفظ على ظهور رواية عقبة بن خالد بأن هذه الجملة جاءت ذيلاً وتعليلاً للقضاء بالشفعة ، والنهي عن منع فضل الماء ومن ثم فهي تدلّ على نفي الضرر كقاعدة مشرعة. هذا إن قبلنا تماميّة سندها. أما إذا لم نقبل فسوف تكون رغم عدم حجيتها معزّزة ومقرِّبة للمعنى الذي سيأتي بيانه في محلّه.
هذا تمام الكلام في التهافت الواقع في الطائفة الثالثة ، وبه ينتهي الكلام في الجهة الثانية من البحث.
الجهة الثالثة
تعيين المتن في المراسيل
ولا يوجد في هذه الجهة مزيد كلام ؛ إذ ليس ثمّة ما يكون سبباً للتشويش في متن حديث الطائفة الثالثة ، إلّا زيادة «في الإسلام» في بعضها ، وعدم وجود هذا القيد في بعضها الآخر ، فيكون ما ورد مقيّداً منافياً لما ورد مطلقاً ، بل يكون منافياً للصيغة المطلقة الواردة في أقضية رسول الله (صلىاللهعليهوآله) أو في قصة سمرة بن جندب ، أو توهم أن هذه القضية وقعت هنا مستقلة عن الصغرى والتطبيق ، في حين إنّه وردت في الطائفتين السابقتين مرتبطة بالصغرى.
وجواب ذلك كله واضح ، حيث إن كل هذا التهافت فرع إحراز وحدة الصدور ، ولم يحرز ذلك في المقام.
وبهذا تم الكلام في الفصل الثاني.