وهذه النقطة لا نواجهها في البحث أصلاً بناءً على الطريق الأول ؛ لأنّه على ذلك تكون صيغة الرواية معتبرة ومتعيّنة بكل ما جاء فيها من الحيثيّات الوجودية والعدمية. وبقية الصيغ كلّها لا اعتبار بها ، وعليه فلا نواجه مشكلة التهافت لكي نحتاج إلى حلّه بوجهٍ من الوجوه.
النقطة الثانية : لا نحتاج في فهم هذه القاعدة بناءً على هذا الطريق إلى أن نفهم معنى تمام الروايات الواردة في المقام ، وإنّما نقتصر على خصُوص الرواية التي ثبت اعتبارها سنداً ، وحينئذٍ يتحدّد من ذلك أسلوب القاعدة على ما يأتي إن شاء الله.
النقطة الثالثة : بناءً على هذا الطريق لثبوت القاعدة ، إذا وقعت معارضة مع شيء من الأدلّة ، نتعامل معها معاملة الدليل الظنّي الذي يقع طرفاً للمعارضة ، لأن هذه الرواية دليل ظنّي ، وليست دليلاً قطعياً.
هذه آثار ثلاثة مترتبة على هذا الطريق لثبوت القاعدة.
الطريق الثاني : التواتر الإجمالي
دعوى التواتر الإجمالي ، أو الاستفاضة الموجبة للاطمئنان الشخصي على أقل تقدير بصدور هذه الصيغة من قِبل المعصوم. والتواتر الذي يؤدي إلى الاطمئنان والوثوق الشخصي كما قلناه في بحث الإجماع المنقول يكون قائماً على أحد وجهين : إمّا بلحاظ العامل الكمي فقط ، أو بلحاظ العامل الكيفي.
توضيحه : لو أخبر شخص مثلاً في يوم واحد بألف خبر ، كل خبر في واقعة معيّنة ، فهنا يحصل الاطمئنان ولو إجمالاً بأن واحداً منها صادق