الملازمة بحسب وضع العقلاء مع العموم ، بحيث تبلغ إلى مرتبة من المشروعية في نظرهم ، بنحو لا تزيد على نفس الإنسان ، فتكون من الجهات المندمجة في ملاحظة الإنسان بالعنوان الأوّلي بلا حاجة إلى عناية زائدة ؛ ومن هذا القبيل : الأغراض المعاملية التي استقر ديدن الفقهاء (قدّست أسرارهم) في كل العصور على الحكم بالخيار في فرض تخلّفها ، وتمسّك كثير منهم بقاعدة «لا ضرر» ، وسوف يأتي في تنبيهات المسألة تحقيق الكلام فيه. إلّا أننا على سبيل المثال نشير إلى أن هناك أغراضاً معاملية من قبيل غرض الصحة في البيع ، وغرض عدم تبعّض الصفقة ، وغرض المساواة بين الثمن والمثمن في المالية. هذه أغراض يوجب تخلّفها في المعاملة نحو ضرر ، وباعتبار عمومية هذه الأغراض بحسب النظر العقلائي والتصاقها بكل إنسان ، تكون كأنها داخلة تحت النظر الأولي للإنسان من دون حاجة لأن يفرض التفات آخر إليها كغرض الاسترباح بالتجارة ، فإنه من الأغراض الاتفاقية التي قد تحصل وقد لا تحصل ، فيحتاج شمول الإطلاق إلى عناية ملاحظة هذه الخصوصية.
انقسام الضرر إلى الحقيقي والاعتباري
ثم إن الضرر المطلق والمقيّد من حيث المحمول ، يكون تارة واقعياً حقيقياً من دون أن يختلف فيه نظر ، كمن قطعت أصابع يده ؛ وأخرى يفرض أنه ضرر بلحاظ التشريع وفي طوله ، لا أنه ضرر بقطع النظر عنه. فمن احترق داره لا يكون ضرراً عليه ، إذا قطع النظر عن كونه مالكاً لهذا البيت ومتعلّقاً به بحسب التعايش الاجتماعي ، نعم هو ضرر في طول رابطة اعتبارية اقتضتها طبيعة العلاقات الاجتماعية. فالضرر هنا ليس حقيقياً تكوينياً ، بل هو ضرر