الطائفة الثانية
وهي التي تضمَّنت هذه القاعدة ، وكانت في مقام استعراض أقضية النبي (صلىاللهعليهوآله). ففي كتب العامّة رُويت هذه الأقضية بعدّة طرق ، أشهرها طريق عبادة بن الصامت الذي حدّث بأقضية كثيرة للنبيّ (صلىاللهعليهوآله) ومن جملتها قضاؤه (صلىاللهعليهوآله) ب «لا ضرر ولا ضرار» ، حيث جاء في مسند أحمد بن حنبل ، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة قال : «إن من قضاء رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن المعدن جبار والبئر جبّار ...» إلى أن قال : «وقضى أن لا ضرر ولا ضرار» (١).
وأما في كتب الخاصّة ، فقد جاءت هذه الجملة (لا ضرر ولا ضرار) ملحقة بقضاءين في روايتين عن الإمام الصادق (عليهالسلام) :
الرواية الأولى : روى عقبة بن خالد عنه (عليهالسلام) قال : «قضى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشيء ، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء ، فقال : لا ضرر ولا ضرار» (٢).
الرواية الثانية : وهي التي رواها الراوي نفسه بالسند نفسه عن الإمام
__________________
(١) مسند الإمام أحمد بن حنبل ، وبهامشه منتخب كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال ، ج ٥ ص ٣٢٦ ، دار الفكر ؛ سنن ابن ماجة ، الحديث ٢٣٤٠.
(٢) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، الإمام الشيخ محمد بن الحسن العاملي ، تحقيق عبد الرحيم الربّاني الشيرازي ، ج ١٧ ص ٣٣٣ ، أبواب إحياء الموات ، الباب ٧ ، الحديث ٢.