دار موردها وجوداً وعدماً ، من قبيل حكمة العدّة.
أنّ «لا ضرر» تفريع على حكم الشفعة لا علّة له ، باعتبار أن حقّ الشفعة مجعول للشريك ، فلا يترتّب ضرر على بيع الشريك خارجاً ، لإمكان فسخه من قِبل الشريك الأوّل.
المشكلة الثالثة : تطبيق «لا ضرر» على مسألة منع فضل الماء
تقدّم في بعض طرق هذه القاعدة أنه قضى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء ، وقال : لا ضرر ولا ضرار. هنا يقال أيضاً : إنه لا مجال لتطبيق القاعدة على هذه المسألة ، إذ هل في منْع الإنسان ماله عن شخص آخر ، ضرر على الثاني ، أو هو مجرّد عدم وصول النفع إليه؟ من الواضح أن منع فضل الماء عن الآخرين ليس ضرراً. بل هو عدم المنفعة فقط ، إلّا أن يقال : إن مجرّد عدم النفع ضرر. ولا يمكن الالتزام به.
والقول بأن تطبيق القاعدة في المقام من قبيل بيان الحكمة للحكم بحرمة منع فضل الماء لا العلّة ، غير تام ؛ لأن الحكمة قد تترتّب وقد لا تترتّب ، وفي المقام لا يترتّب الضرر وإنما تفوت المنفعة كما أشرنا. من هنا قال بعضٌ إن الجمع بين «منع فضل الماء» و «لا ضرر» إنما هو في الرواية لا المروي.
المشكلة الرابعة : تطبيق القاعدة على قضية سمرة بن جندب
تقدّم في بعض الروايات التي تعرّضت لهذه القاعدة أن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال للأنصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه ، فإنه لا ضرر ولا ضرار ؛ حيث نجد أن النبي (صلىاللهعليهوآله) قد طبّق هذه القاعدة لإثبات جواز قلع النخلة الراجعة لسمرة. هنا قد يتساءل : هل هذه القاعدة تقتضي