إلّا أن هذا الكلام غير تامّ حتى لو فرض صحة هذا الاستبعاد ؛ وذلك لأن مراسيل الطوسي في «الخلاف» ومراسيل العلّامة في «التذكرة» ونحوهما ، لا يمكن تصحيحها بهذا الطريق ، باعتبار وضوح أن مبنى هؤلاء الأعلام في هذه الكتب ، هو تقمّص ثوب الفقيه ، وليس لكلامهم ظهور بوجه من الوجوه أنهم يخبرون عن حسّ. وهذا بخلاف كلام الصدوق ، فإنه ذكرها في «الفقيه» وهو من كتب الحديث. فهذا الفرق يوجب عدم إمكان الاعتماد على تلك المراسيل طراً ، وما يمكن أن يعتمد عليه ولو في بادئ النظر إنّما هي هذه المرسلة ، وعليه فلا تهافت من هذه الناحية.
النقطة الثانية : معنى النص. ونرجع في ذلك إلى فهم متن هذه المرسلة من دون الحاجة إلى فهم الصيغ الأخرى.
النقطة الثالثة : قوّة النص. من الواضح أن ثبوت هذا النص بناءً على هذا الطريق بالتواتر ، فيدور الأمر مداره ، ويتعامل معه كخبر قطعيّ السند ، لأننا نقطع بصدق الصدوق.
مناقشة مراسيل الصدوق في المقام
أما أصل صحة هذا الطريق ، فإن كبراه وإن كانت صحيحة ، إلّا أن الصغرى غير تامة ؛ وذلك لأنه إن احتمل احتمالاً معتداً به أن تكون صيغة «لا ضرر ولا ضرار» متواترة عن النبي (صلىاللهعليهوآله) فلا يحتمل احتمالاً عقلائيّاً معتدّاً به أن تكون متواترة بقيد «في الإسلام» ؛ إذ لا يوجد هذا القيد في رواية مسندة أصلاً لا من طرقنا ولا من طرق غيرنا ، فكيف يمكن أن يُفرض أن هذا الحديث يكون متواتراً بهذه الخصوصية ، ومع هذا لم