التنبيه الثالث : نسبة القاعدة إلى أدلّة الأحكام الأوّلية
إن نسبة «لا ضرر» إلى أدلّة الأحكام الأوّلية هي العموم من وجه ، ومقتضى ذلك هو التساقط ، لذا وقع الإشكال في كيفية تخريج العمل بالقاعدة وتقديمها على أدلّة تلك الأحكام. وقد ذكر الأعلام تقريبات متعدّدة لذلك :
التقريب الأوّل : أن دليل القاعدة قطعي السند باعتبار استفاضة نصوص «لا ضرر». فهنا إن كانت أدلّة الأحكام الأوّلية قطعية السند أيضاً ، فيتعارضان ويتساقطان ، لأنه لا موجب لتقديم أحدهما على الآخر ، وإن لم تكن كذلك ، فتكون مشمولة لأدلّة حجّية خبر الواحد ، وقد ذكرنا هناك أن خبر الواحد إذا تعارض بنحو التباين أو العموم من وجه مع الكتاب الكريم أو السنّة القطعية من حيث السند ، يكون ساقطاً عن الحجّية ، فيخرج الدليل الظنّي الدالّ بإطلاقه على الحكم الضرري بمقدار مادة الاجتماع عن الشمول لأدلّة الحجّية ، ويبقى دليل القاعدة بلا معارض.
هذا البيان بالإضافة إلى أنه أخصّ من المدّعى ، لأنه لا يتمّ إلّا في موارد عدم قطعية سند الأحكام الأولية ، غير تام ؛ لأنه موقوف على :
فرض تواتر روايات القاعدة أو استفاضتها ، بحيث يوجب القطع