بوجوبه. نعم إذا كان رفع اليد عن إطلاق الوجود لورود مقيد ، أمراً عرفياً ومطابقاً مع الارتكاز العقلائي ، فلا محذور من الالتزام به.
ممّا تقدّم اتضح أن النكات التي أشار إليها المحقّق العراقي لإثبات أن المشهور لم يعتمدوا على «لا ضرر» في المقام غير تامّة. بل ظاهر كثير من كلماتهم أنهم استندوا على هذه القاعدة في مقام نفي وجوب العبادات الضررية.
وبهذا تمّ الكلام في المورد الأول.
المورد الثاني : إثبات الخيارات من خلال القاعدة
استند المشهور في إثبات جملة من الخيارات ، كخيار الغبن وتبعّض الصفقة ونحوهما إلى هذه القاعدة ، وهذا خير شاهد على أن استناد الفقهاء على هذه القاعدة من باب أنها دليل فقهي برأسه ، لا أنه لمجرّد الاستيناس والتبرّك.
إلّا أن المحقق العراقي لم يقبل ذلك في المقام ، ويمكن تقسيم كلامه إلى قسمين :
الأول : هل يمكن استفادة الخيار في هذه الموارد من هذه القاعدة أم لا؟
الثاني : على فرض إمكان ذلك ، لا بدّ من الوقوف على أن اللوازم والآثار التي التزم بها الفقهاء في هذه الموارد ، هل تنجسم مع مفاد القاعدة أم لا؟
القسم الأوّل : ذكر أن تطبيق القاعدة على هذه الموارد فرع تحقق الضرر ، والضرر المتصوّر إما ماليّ بدعوى : أن المغبون مثلاً حين باع سلعته بأقل ممّا هي عليه ، فقد تضرّر ماليّاً ، وإمّا باعتبار فوات الغرض ، لأن داعيه من المعاملة والمبادلة هي حفظ مالية ماله من خلال الثمن الذي يحصل عليه ،