انقسام الضرر إلى مطلق ومقيّد
ثم إن الضرر ينقسم إلى مطلق ومقيّد.
وهذا الإطلاق والتقييد يلحظ تارة في جانب الموضوع ، أي الشخص المتضرّر ، وأخرى في جانب المحمول ، أي صدق هذه الصفة. مثاله : أن الضرر مرّة يصدق عليه باعتبار شؤونه العامة بلا إضافة حيثية عارضة عليه ، كمن فقد شيئاً من أمواله ، فيصدق عليه أنه متضرّر ، وصدق الضرر هنا مطلق ، لأنه يصدق على الذات بلا أن يؤخذ معها قيد خاص. وأخرى يُفرض أن الضرر لا يصدق على الذات ، إلا إذا أُخذ معها حيثية خاصة. فالذات بما هي متحيّثة بتلك الحيثية يصدق عليها أنها متضرّرة ، لا بما هي ، وذلك كالتاجر عند ما لا يربح في تجارته.
وليس هذا الإطلاق من باب أن عدم النفع مع وجود مقتضيه يكون ضرراً كما قيل لأنه لا يطّرد في جميع الموارد. فلو كان لشخصٍ ابنُ عم ثريّ يرثه إذا مات ، فلا يصدق عليه أنه تضرّر إن خسر المورث ماله. وإنما يصدق الضرر على عدم ربح التاجر باعتبار نكتة الحيثية التقييدية ، فإن التاجر يتعلّق غرضه بالاسترباح. فزيد المقيَّد بأنه ذو غرض في الاسترباح وقع عليه الضرر ، لا بما هو زيد ، لأن نفسه وماله وكرامته محفوظة لم تنقص. أليس الربح للتاجر نحو غرض عقلائي يترقّب حصوله وتحقّقه خارجاً ، فلو لم يتحقق لكان نقصاً بحسب النظر العرفي. وهذا هو الضرر المقيّد والمضاف ، لأنه ضرر بلحاظ هذه الحيثية ، لا ضرر بقول مطلق.
أما الضرر من ناحية المحمول ، فأيضاً يصدق تارة في نظر كل شخص ، كما لو فرض أنه نقص من أموال شخص شيء إما بنحو الشبهة الموضوعية