كما لو تلف بعض أمواله ، أو بنحو الشبهة الحكمية ، كما لو أمّمت أمواله أو أُلغيت ملكيته ، فيقع عليه الضرر فيهما معاً. وأخرى يفرض أن الضرر يختلف من نظر إلى آخر ، فيكون بحسب لحاظ ضرريّاً دون الآخر. فتشريع عدم تملك الشخص لما يحييه من الأرض كما هو المتعارف في الأنظمة الاشتراكية تختلف ضرريته باختلاف الأنظار ، لا أنه ضرر بقول مطلق ، فهو ليس ضرراً أصلاً في النظر التشريعي لهذا المشرّع ، لأنه لم ينقص بهذا شيء من ماله. أما في نظر تشريعي آخر مرتكز فيه أن من أحيى أرضاً مواتاً فهي له ، فيعتبر هذا التشريع ضرريّاً. هذا هو الضرر المقيّد بلحاظ المحمول ، في قبال المطلق الذي يكون ضرراً في نظر كل شخص.
من هنا كان هذا الضرر في مقابل المنفعة ، فإنها أيضاً تستبطن جانباً موضوعيّاً وآخر ذاتياً ، وبهذا تختلف عن الزيادة ، فإن المنفعة فيها الزيادة التي هي الجانب الموضوعي ، وفيها حيثية إضافة هذه الزيادة إلى المنتفع وهو الجانب النفسي والذاتي. فكما أن مفهوم الضرر يستبطن كلا الجانبين فكذلك مفهوم المنفعة من هذه الناحية.
وهكذا اتضح المراد من تقسيم الضرر إلى مطلق ومقيّد ، وأن المطلق هو الضرر المضاف إلى الذات بما هي بلا أخذ حيثية طارئة عليها إلّا بمقدار ما يؤخذ من هذا اللفظ من عنايات واعتبارات أولية بلا ضميمة غرض اتفاقي قد يحصل وقد لا يحصل ، والمقيد هو الذي يصدق إذا لوحظ في الموضوع خصوصية ، فما لم تكن تلك القرينة على ملاحظة تلك الخصوصية الزائدة ، فإن إطلاق الضرر لا يكون شاملاً له.
نعم قد يتّفق الغرض الذي هو الخصوصية الزائدة من الأغراض العقلائية