أن نرى أنّ ما يكون ضرريّاً ، هل هما الحصتان معاً أو إحداهما؟ لا إشكال أن الحصة الثانية ليست بضررية ، لأن رضا المشتري بلزوم المعاملة وقبوله لها ، كرضاه بالبيع من أوّل الأمر إذا كان عالماً بالغبن أو العيب ، فيكون من قبيل الضرر المقدم عليه غير مشمول للقاعدة. وأما الحصة الأولى فإنه يرفع اليد عن اللزوم لضرريته ، ويتحفّظ على اللزوم في غيرها ، فيتقيّد اللزوم المرفوع بغير حالة رفع المغبون يده عن حقه ، ونتيجته أن اللزوم يكون مقيّداً ومشروطاً بأن يسقط المغبون حقّه. وهذا معنى قابلية هذا الخيار للإسقاط.
وأما قابليته للانتقال بالإرث ؛ فلأن الإرث موضوعه عنوان المال لقوله (عليهالسلام) : «من ترك مالاً فلورثته» فإذا فرضنا أن عدم اللزوم والخيار الذي كان ثابتاً للمغبون ، بنحو لا يقبل الإسقاط ، فمن الواضح أن هذا الخيار لا ينتزع منه عنوان المال بالنظر العقلائي ، ليكون مشمولاً لدليل الإرث. أما إذا فرض أنه كان قابلاً للإسقاط لما تقدّم ، اعتُبر مالاً بحسب الارتكاز العرفي ولذا يبذل بإزائه المال لإزالته ، فيكون مشمولاً لدليل الإرث ؛ ومن ثم يكون انتقاله إلى الوارث بإطلاق أدلّة الإرث ، لا بالدليل الأول كي يقال إن القاعدة لا تفيد ذلك.
هذا تمام الكلام فيما أفاده المحقّق العراقي في المقام.
كيفية تطبيق القاعدة على خيار الغبن
يعتبر تطبيق القاعدة على خيار الغبن من أهم التطبيقات التي ذكرها المحقّقون بما فيهم المحقّق العراقي ؛ لذا سنقف على هذا البحث بنحو أكثر تفصيلاً.
ذكرت في كلمات الأعلام عدّة تقريبات لهذا التطبيق :