الصادق (عليهالسلام) ، قال : «قضى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا أرفت الأُرف وحدَّت الحدود فلا شفعة» (١).
الطائفة الثالثة
وهي الروايات التي نقلت هذه الصيغة عن النبي (صلىاللهعليهوآله) ، من دون أن تكون متعلقة بمورد معيّن. ويدخل تحت هذه الطائفة مراسيل عديدة رواها الخاصّة والعامّة.
فمن جملة المراسيل الخاصة : مرسلة الصدوق عن النبي (صلىاللهعليهوآله) : «لا ضرر ولا ضرار» (٢). والشيخ في الخلاف أرسل عن النبي (صلىاللهعليهوآله) هذه الصيغة في موضعين ؛ ففي الشفعة قال : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» (٣) ، وفي البيع أورد النص من دون كلمة «الإسلام» (٤).
وأيضاً : أرسل عنه (صلىاللهعليهوآله) المتأخّرون عن الصدوق والشيخ ، كالعلّامة.
وهناك روايات أخرى غير هذه الطوائف الثلاث سوف يظهر حالها من سياق الكلام.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ص ٣١٩ ، أبواب الشفعة ، الباب ٥ ، الحديث ١.
(٢) من لا يحضره الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٣ ، باب ميراث أهل الملل ، الحديث ٢.
(٣) كتاب الخلاف ، لشيخ الطائفة الإمام أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي «قدسسره» ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرّفة ، سنة ١٤١١ ، ج ٣ ص ٤٤٠.
(٤) المصدر السابق ، ج ٣ ص ٤٢ ، ٨١ ، ٨٣.