كثيرة ، حينئذٍ يلزم منه خروج الأكثر المستهجن.
وما طرحه الشيخ (قدسسره) أصبح مورداً للنقض والإبرام ممن جاء بعده من الأعلام ، فذهب بعضهم إلى عدم الفرق في الاستهجان بين أن يكون الخارج بعنوان واحد أو عناوين متعدّدة ، وبعضهم كالميرزا إلى التفصيل بين القضايا الخارجية فلم يقبل دعوى الشيخ فيها (١) ، وقال بامتناع تخصيص الأكثر ولو بعنوان واحد والقضايا الحقيقية فإنه لا يمتنع ذلك.
إجابات المحقّقين عن شبهة تخصيص الأكثر
وكيفما كان الأمر فقد ذكر الأعلام أجوبة متعدّدة لحلّ هذه المشكلة :
الأوّل : جواب المحقّقَين الخراساني (٢) والأصفهاني (٣)
ذكر هذان العلمان أن المستفاد من قاعدة «لا ضرر» مانعيّة عنوان الضرر
__________________
(١) قال «قدسسره» «وأما التخصيص الوارد على القضايا الخارجية ، فحيث إن الأفراد لا جامع بينها فلا كبرى في البين حتى يرد التخصيص عليها ، فلا محالة يرجع إلى أداة العموم ، فلو خرج أفراد كثيرة من قوله «نهب ما في الدار» يصير التخصيص مستهجناً ، وحيث إن قاعدة «لا ضرر» من قبيل العمومات الواردة على الأفراد الخارجية فإن المنفي هو الضرر النائيني من الأحكام المجعولة في الخارج ، فكثرة الخارج أيضاً مستهجن ولو كان بعنوان واحده وبالجهلة في القضايا الخارجية لا فرق بين كثرة الإخراج وكثرة الخارج ، فما أفاده الشيخ الأنصاري (قدسسره) في المقام لا يرفع الإشكال». منية الطالب ، ج ٢ ، ص ٢١١.
(٢) كفاية الأصول ، ص ٣٨٢.
(٣) نهاية الدراية ، ج ٤ ، ص ٤٥٢.