اما المخصّص فلا تبقى قرينيته في فرض الانفصال. لكن الحاكم المنفصل يهدم حجية ظهور المحكوم لا أصل ظهوره ، من باب أن مستند كبرى الحجية وهي السيرة العقلائية ، غير ثابتة على حجية ذي القرينة مع صدور القرينة من قبل المولى بعدها ولو كان منفصلاً.
وقد ظهر ممّا ذكرناه ، أن معنى التقدّم بالحكومة ، ليس هو رفع الموضوع للدليل المحكوم ، كما هو مصطلح مدرسة الميرزا (قدِّس سرّه) ولذا اضطروا كما فعل السيد الأستاذ ، إلى تأويل الحاكم بلحاظ عقد الحمل ، بأنه يرفع موضوع دليل أصالة الإطلاق ، بل معنى الحكومة عندنا هي التقدّم بالمبينية والمفسّرية ، فإن المفسّر والمبيِّن مقدّم على المفسَّر والمبيَّن.
وظهر أيضاً أن نكتة تقديم الحاكم هي بنفسها نكتة تقديم المخصص ، غاية الأمر أن المفسّرية ، تارة تكون ذاتية للمفسّر ، لأنها معدَّة أعداداً شخصياً من قبل المتكلّم لتفسير المراد التصديقي الجدّي له ، من قبيل الحاكم بالنسبة إلى المحكوم ، لذا نجد أن قرينية الحاكم تبقى محفوظة حتى مع فرض الانفصال. وأخرى تكون موقوفة على اتصاله حقيقة أو حكماً ، لأنها مستفادة من الظهور السياقي لمجموع القرينة وذي القرينة ، كالخاص بالنسبة إلى العام.
الأمر الثاني : تطبيق كبرى الحكومة على قاعدة «لا ضرر»
المدّعى أن القاعدة حاكمة على الأدلّة الأوّلية بملاك المفسِّرية ، التي مرجعها بحسب الروح إلى النظر ، فان الناظر يعتبر عرفاً مفسّراً ومبيِّناً للمنظور إليه.
وتقريب هذا المدعى يحتاج إلى مزيد بيان ، وذلك لأنه قد يشكك في هذه الدعوى من خلال أنه لم يثبت أن النفي في الحديث تركيبي. وتوضيح ذلك :