الضررية لدى المخاطبين بقاعدة «لا ضرر» إن كانت تشكّل ظهوراً حالياً اعتمد عليها النبي (صلىاللهعليهوآله) لصرف ظهور القاعدة في العموم إلى معنىً آخر لا يشمل تلك الموارد ، فلا بأس بذلك. إلا أن هذا الظهور الحالي غير موجود بالنسبة إلى هذه الجملة ، فإن ظاهر حال الدليل في المقام هو إلباسه ثوب القاعدة العامة ، ومعه لا يفيد معلومية الأحكام الضررية لدى المخاطب في استهجان المخاطبة بعموم من قبيل «لا ضرر».
وإن كان المقصود هو أن المخصص منفصل ، كما لو فُرض أن هذه الأحكام الضررية بحسب طبعها خارجة بعنوان واحد ، كأن يدّعى أن هناك علماً ضرورياً لدى المخاطبين بخروجها ، بحيث ينتزع منها عنوان واحد هو الحكم الضرري ، فهذا غير صحيح أيضاً ؛ إذ بقطع النظر عن مسألة «هل يكون خروج الأكثر بعنوان واحد مقبولاً أم مستهجناً؟» لا يوجد في المقام علم ضروري منعقد على هذا العنوان الواحد ، بل المتحقّق هو العلم بالعناوين التفصيلية حسب تلك الأبواب الفقهية المتنوعة. أما انتزاع هذا العنوان العنائي الواحد من هذه المصاديق المختلفة ، فلم يكن من المتشرعة بحسب ارتكازاتهم الأولية ، وإنما كان من المحققين بعد ذلك.
الأمر الثالث : معالجة كيفية انطباق القاعدة على قصة سمرة
يتضمّن هذا الحديث حكمين من النبي الأكرم (صلىاللهعليهوآله).
حكمه للأنصاري على سمرة.
أمره (صلىاللهعليهوآله) بقلع النخلة ورميها إليه.
أما الحكم الأول فيقال فيه عادة : إن سلطنة سمرة على الدخول إلى نخلته