بلا استئذان ، كان يؤدي إلى نوع من الضيق وهتك حرمة الأنصاري ؛ ولذا طبّق النبي (صلىاللهعليهوآله) قاعدة «لا ضرر» لنفي سلطنة سمرة على الدخول بلا استئذان ، لأن المفروض أنها أصبحت مؤدّية إلى الضرر.
وعلّق المحقّق العراقي (قدسسره) على هذا البيان بأن نفي سلطنة سمرة بالقاعدة خلاف الامتنان بالنسبة إليه ، وإن كان امتناناً للأنصاري. وحيث إن المستفاد من القاعدة الامتنان على الأمة ، إذن لا مجال لتطبيقها على مورد يكون خلاف الامتنان كما في المقام. من هنا افترض تصويراً آخر لبيان دليل إسقاط حق سمرة قائلاً : إنه في الحقيقة توجد في المورد سلطنتان ؛ إحداهما : لسمرة وهو حقّه في الدخول بلا استئذان ، والأخرى حق الأنصاري في حفظ عياله وحمايتهم. فوقع تزاحم بين هاتين السلطنتين ، لأن إعمال سمرة لحقّه يؤدّي إلى تضييع حق الأنصاري وبالعكس.
وعلى هذا الأساس ، فالمقام من موارد تزاحم السلطنتين ، والقاعدة فيها بقطع النظر عن حديث «لا ضرر» هو الحكم بسقوط سلطنة الأضعف. ومن المعلوم أن حق الأنصاري في حماية أهله من التعرّض لهتك حرمتهم أقوى من حق سمرة في الدخول بلا استئذان ، فيقدَّم ، كما حكم النبي (صلىاللهعليهوآله) بذلك.
والحاصل أن هذا الحكم الصادر منه (صلىاللهعليهوآله) لصالح الأنصاري متوقّف على أمرين ؛ الأوّل : فرض المزاحمة بين السلطنتين ، وهذا ما يثبت ب «لا ضرر» ، الثاني : تقدّم حق الأنصاري على حق سمرة ، ولا دخل ل «لا ضرر» في ذلك ، وإنما يثبت من خلال تطبيق قوانين باب التزاحم.
والتحقيق أنه لا بد من معرفة هل المقام من موارد تزاحم السلطنتين ، کی