تطبق قواعد باب التزاحم أم لا؟
لتوضيح الجواب توجد في المقام صورتان :
الأولى : أن يكون حق سمرة إنما هو في إبقاء نخلته في موضعها التي هي فيه ، فيكون الدخول إلى منزل الأنصاري ليس بعنوانه مركزاً للحق والسلطنة ، بل هو مقدّمة لاستيفاء حقّه في حفظ نخلته.
الثانية : أن يفرض أن لسمرة حقّا في الدخول بعنوانه ، زائداً على حقّه في حفظ نخلته ، كما لو كان قد اشترط على الأنصاري في ضمن عقدٍ أن يدخل إلى نخلته متى شاء ، بحيث يكون الدخول بعنوانه مورداً لحقّه وسلطنته المستقلة.
وقبل بيان حكم هاتين الصورتين ، لا بد أن يعلم أن المقصود من الاستئذان الذي وقع الكلام عنه ، ليس هو توقّف دخول سمرة على إذن الأنصاري ، بحيث له أن لا يأذن بالدخول ، بل المراد هو مجرّد الإخبار والتنبيه إذا أراد الدخول عليهم ؛ حينئذ نقول :
إنه في الصورة الأولى لا تزاحم بين السلطنتين كي تطبّق قواعد باب التزاحم ، بخلافه في الثانية ، وذلك لأن متعلق الحق في الأولى هو حفظ النخلة الدخول بما هو. ومن الواضح أن هذا الحق لا يستلزم الدخول في كل آن ، بل يكفي منه ما يحقّق حفظ ذلك الحق. أما في الثانية فإن متعلّق الحق هو الدخول بعنوانه ، فيكون شاملاً لتمام أفراد عمود الزمان ؛ فلو أراد سمرة الدخول في أي وقت شاء ، ومنعَه الأنصاري لكان مفوّتاً لحقه.
ببيان آخر : نحن لا نريد أن نفرّق بين الصورتين بلحاظ دعوى أن الدخول عنوان جامع بين فردين هما الدخول الاستئذاني وغير الاستئذاني. (ففي الصورة الأولى متعلق الحق هو حفظ العذق ، وهو يتوقّف على جامع الدخول