استصحاب عدم الرضاع. وفي بعضها أصالة البراءة ونحو ذلك.
إذن هنا اتجاهان في فهم هذه القاعدة في المقام ، والصحيح هو الاتجاه الوسط الذي على أساسه سوف تحلّ هذه المشكلات التي استعرضناها.
إذا اتضح ذلك نقول : هاهنا أمران :
الأمر الأوّل : للمفهوم ثلاثة أنواع من المصاديق
إن كل مفهوم أُخذ في خطاب ، فهو لا محالة يكون شاملاً لمصاديقه الحقيقية دون التوهمية والاعتبارية.
توضيحه : أن لكل مفهوم ثلاثة أنواع من المصاديق :
النوع الأوّل : المصداق الواقعي الحقيقي الذي لا يحتاج في مصداقيته للمفهوم إلى أي عناية أو بذل ، كالثناء على الشخص أو السجود له بالنسبة إلى مفهوم التعظيم.
النوع الثاني : أن يكون المصداق أيضاً حقيقيّا واقعيّاً لمفهوم ، ولكنه في طول بذل وعناية تكون واسطة في الثبوت ، وذلك من قبيل القيام لشخص أو وضع اليد على الصدر أو الرأس ، فإن هذه الأفعال من حيث هي بقطع النظر عن أي تعارف اجتماعي أو عناية خارجية لا تعدّ تعظيماً ، لكن بعد فرض عناية من قبل عرف معيّن يتواضع أبناؤه على أن تكون هذه وسيلة للتعظيم ، يكون مصداقاً حقيقيّا لذلك. ولكن العرف هنا ليس شأنه الكشف ، بل إيجاد المصداقية ؛ ولذا يكون هذا الفرد مصداقاً حقيقيّا لمفهوم التعظيم ، لكن بهذا النظر لا بنظر آخر.
النوع الثالث : أن يكون الفرد مصداقاً لمفهوم لا على الإطلاق كما في