جواز قلع النخلة وزوال مالكية سمرة لها ، أو يقتضي رفع الحكم الضرري الذي هو عبارة عن دخوله بلا استئذان؟
من هنا صرف بعضٌ هذا التعليل عن التطبيق على جواز قلع النخلة ، وجعله تعليلاً لعدم جواز الدخول بلا استئذان. أما وجوب قلع النخلة فهو حكم ولائي قام به النبي (صلىاللهعليهوآله) بوصفه ولي الأمر قلعاً لمادة الفساد.
المختار في رفع المشكلات المثارة في المقام
التحقيق في الجواب عن هذه المشكلات التي أُثيرت ، يقتضي بيان أمور ثلاثة. وقبل بيانها لا بد من الإشارة إلى مطلب حاصله : تحديد أن «لا ضرر» هل هي قاعدة في نفسها قاعدة في نفسها يصح استنباط الأحكام الشرعية منها من قبيل الاستصحاب وأصالة الطهارة ونحوهما ، أم هي تعبير إجمالي وإشارة إلى قواعد أخرى ثابتة في المرتبة السابقة ، من قبيل ما يقال في رواية مسعدة بن صدقة حيث جاء فيها : «كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قِبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك لعلّه حر قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة» (١) حيث قال جملة من الفقهاء بأن هذه الأمثلة ليست محكومة بقاعدة واحدة ، فإن في بعضها تجري قاعدة اليد ، وفي بعضها
__________________
(١) وسائل الشيعة ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٤ ، الحديث ٤.