بنحو لو لم يكن له ذلك ، كأنه نحو إضرارٍ به ، وهو ضرر حقيقي لأنه نقص لحق مركوز عقلائياً ، كما تشهد بذلك الشواهد التاريخية والقانونية ؛ فإن الشفعة كانت موجودة في العصر الجاهلي ، بل في القانون الروماني أيضاً.
ومنه يُعرف تطبيق النبي (صلىاللهعليهوآله) «لا ضرر» على مسألة منع فضل الماء وما أشبه ذلك في الثروات العامة الطبيعية التي خلقها الله سبحانه للناس عموماً لإشباع حاجاتهم بها ، فيكون منع الزائد على الحاجة منه نحو إضرار بالآخرين في طول تلك العناية التي تقدّم الكلام عنها.
ومنه يتّضح أيضاً جملة من التطبيقات في كلمات الفقهاء (قدّست أسرارهم) حيث يستدلّون على بعض الخيارات بهذه القاعدة ، كخيار الغبن وخيار تبعّض الصفقة ، خصوصاً في تبعّض الصفقة حيث إنه لو فرض وجود ضرر في المعاملة الغبنية ، فلا يوجد ضرر في مسألة تبعّض الصفقة وتبعّض الثمن تبعاً لذلك.
كلّ هذه الإشكالات نشأت من عدم الالتفات إلى أن هذه التطبيقات وما يشبهها إنما هي في طول عناية ارتكازية سابقة ، فتكون القاعدة في مقام إمضاء تلك الحقوق.
الأمر الثاني : المختار في معالجة تخصيص الأكثر
من الإشكالات الأساسية التي أُثيرت حول هذه القاعدة ، لزوم تخصيص الأكثر المستهجن. وهذه المشكلة إنما تنجم لو أخذنا بالظهور الأوّلي للكلام وجمدنا على حاقّ الإطلاقات الثابتة بهذه الجملة ، من دون تحكيم عنصر مناسبات الحكم والموضوع والارتكازات العقلائية والاجتماعية لفهم النص ،