بالضرر. وحينئذٍ إذا كان النفي بسيطاً ، أي نفي أصل وجود الوضوء الضرري ، فهذا نفي لعنوان الضرر أيضاً ، لأن نفي المصداق نفي للكلّي المنطبق ، والمفروض أن عنوان الضرر انطبق على الوضوء ، وأُريد الوضوء منه ، أما لو أريد النفي التركيبي بأن كان مصبّ النفي هو مفاد كان الناقصة ، بمعنى أن الوضوء الضرري ليس وضوءاً ، فهذا معناه عدم إسناد النفي إلى الضرر بل إلى الوضوء كما هو واضح. إذن فما هو مصبّ النفي في مرحلة المدلول الاستعمالي لم ينف بوجه ، وما نفي شيء آخر. ومن المعلوم أن نفي الحكم من خلال هذا الاستعمال لا يكون عرفياً.
وبذلك يتبرهن أن نكتة باب الحكومة ، وهي النكتة الأولى ، لا يمكن تطبيقها على جملة «لا ضرر» لا بنحو النفي البسيط ، لعدم إمكان سريانه في باب المتعلّقات ، ولا بنحو النفي التركيبي ، لأنه لا ينفي عنوان الضرر.
هذا تمام الكلام في النكتة الأولى.
مناقشة نظرية نفي أصل الحكم بلسان نفي الموضوع
أما نفي الحكم بلسان نفي الموضوع بالنحو الثاني الذي ينفى به أصل الحكم لا إطلاقه ، فقد تقدّم أن له أنحاء ثلاثة ، لا بدّ من ملاحظة كل واحد منها :
الأول : نفي الوجود الاعتباري للضرر بلحاظ لوح التشريع.
قلنا : إنّ هذا النحو غير منسجم مع الارتكاز العرفي ؛ فالإشكال على تطبيقه في المقام يكون كبروياً راجعاً إلى بطلان أصل هذا التصوّر وعدم القبول به. لكن لو سلّمنا ذلك وبنينا عليه كما هو ظاهر كلام المحقّق