أن الموضوع غير موجود ، لأن الشيء إذا انتفى لازمه كأنه انتفى هو بنفسه ، فيصح أن ينفى الحكم بلسان نفي الموضوع.
ولا فرق بين أن يكون النفي تركيبياً كقوله «إن شكك ليس بشك» لأنه نفي ثبوت عنوان الموضوع عن هذه الحصة ، أو نفياً بسيطاً كقوله : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» الذي ينفي وجود الذنب بداعي نفي أثره الذي صدر منه قبل التوبة. فالنفي التركيبي ينفي ثبوت الموضوع وبتبعه ينتفي الحكم أيضاً ، أما النفي البسيط فلا ينفي ثبوت الموضوع بل ينفي الأثر المترتّب عليه فقط. فهو يريد أن يسلب عنوان الذنب عن الغيبة مثلاً لا أن هذه الغيبة لم تصدر منه.
من هنا لا يمكن أن تستعمل هذه النكتة لنفي أصل الحكم رأساً بلسان نفي الموضوع ، وذلك كما في قوله : «لا رهبانية في الإسلام» لأنه في نفي الحكم عن بعض أفراد الموضوع فرض عدم التفكيك ما بين الحكم والموضوع. وإذا فرض قطع الصلة ما بين العنوان الكلي وبين الحكم رأساً ، فلا معنى لأن يستعمل هذه النكتة نفسها في مقام نفي أصل الحكم كبروياً.
أما الثاني ، فهو ما إذا كانت النكتة بنحو يمكن من خلالها نفي أصل الحكم بلسان نفي الموضوع ، وذلك كما في قوله : «لا رهبانية في الإسلام» وتفصيل هذه النكتة يمكن أن يكون على أنحاء ثلاثة :
أنحاء نفي الموضوع
النحو الأوّل : نفي الوجود التشريعي للموضوع
إن كل حكم حيث إنه متقوّم بأن يكون لموضوعه وجود في عالم التشريع ، فنفي الحكم بلسان نفي الموضوع معناه نفي وجوده التشريعي في