المتعلقة بالسلطة التشريعية للمولى ، وإنما ترتبط به بما هو مكوّن. وعليه فالأضرار الناشئة من آفة سماوية ونحوها لا تكون داخلة في حيّز النفي.
ومن الواضح أن كلا هذين النحوين من التقييد يفيد نتيجة واحدة هي نفي الحكم الضرري.
النظرية الثالثة : ما ذكره المحقّق الخراساني (قدسسره) وحاصله : أن يكون النفي في «لا ضرر» مسوقاً من باب نفي الحكم بلسان نفي الموضوع.
ولكي تتضح أبعاد هذه العملية في عالم الاستعمال ، وأنه كيف يصح نفي الحكم بلسان نفي الموضوع نقول : إن ذلك تارة يكون بنكتة لا تقبل نفي أصل الحكم برأسه بنفي الموضوع ، بل ينفى إطلاق الحكم بلسان نفي الموضوع ، وأخرى يكون التعبير بنحو يمكن أن يُنفى أصل الحكم من خلال نفي الموضوع.
أما الأول ، فكما لو كان للموضوع حكم ، سواء أكان تشريعياً من قبيل الأحكام الشرعية ، أو تكوينياً كالصفات الطبيعية ، وكان له خاصّية ، وأُريد بيان أن هذا الحكم ليس ثابتاً لتمام أفراد ذلك الموضوع ؛ فقد يبيّن ذلك بلسان نفي الموضوع ، فيقال مثلاً : لا ربا بين الوالد وولده ، ولا سرقة في عام المجاعة ، لأن إخراج بعض أفراد الموضوع تارة يُبيَّن بالصورة الساذجة فيقال : الربا بين الوالد وولده حلال والسرقة لا حدّ عليها في عام المجاعة ، وأخرى بلسان نفي الموضوع : «لا ربا بين الوالد وولده ، وليس شكك بشك».
والنكتة في هذا القسم أن المتكلّم يفترض في الرتبة السابقة أن هذا الحكم الذي أُريد نفيه عن بعض أفراد الموضوع ، كأنه لازم ذاتيّ لا ينفك عنه كلّما تحقّق ، وحيث إن هذا الحكم غير موجود في بعض الأفراد ، فيبيّن بلسان