والمفروض عدم تحقّق ذلك ، فتنطبق القاعدة بلحاظ أحد هذين الضررين.
أما الضرر المالي فهو وإن كان ثابتاً في خيار الغبن وكأنه على هذا الأساس ارتضى المحقق العراقي إمكان استفادة هذا الخيار من القاعدة لو تمّت في نفسها إلّا أن تطبيق القاعدة على خيار تبعّض الصفقة لا وجه له ، لأنه لا ضرر مالياً فيه حتى ينفى ب «لا ضرر». فلو كان تطبيق القاعدة بلحاظ الضرر المالي ، فكيف يمكن تصوير ذلك في خيار تبعّض الصفقة ، مع أن المشهور يستدلّون بهذه القاعدة لإثباته؟
أما إذا كان الضرر هو تخلّف الغرض من المعاملة ، فهذا وإن كان مشتركاً بين الغبن وتبعّض الصفقة ، لكن لا يسمّى ضرراً في خيار تبعّض الصفقة ، لأن مجرّد فوات الغرض ليس ضرراً ، لأنه كثيراً ما تتخلّف الحيثيات الغرضية في باب المعاملة ولا يلتزم بالخيار بوجه من الوجوه.
القسم الثاني : أن الفقهاء التزموا في خيار الغبن ببعض اللوازم التي لا يمكن استفادتها من القاعدة لو كانت هي المستند لإثبات هذا الخيار.
اللازم الأول : التزامهم بأن خيار الغبن ثابت بنحو يقبل الإسقاط ، كما هو الشأن في الحق ، فلو فرض أن المستند هو قاعدة «لا ضرر» بدعوى أن لزوم المعاملة الغبنية ضرري على المغبون ، فلا بد من رفع هذا اللزوم. هنا يقول المحقق العراقي إن ارتفاع اللزوم بنحو يكون قابلاً للإسقاط يحتاج إلى مئونة زائدة لا يمكن استفادتها من القاعدة ، لأن غاية ما تفيده هو عدم اللزوم الأعم من كونه حقّا قابلاً للإسقاط كما هو الحال في خيار المجلس ، أو حكماً غير قابل للإسقاط كما في عقد الهبة قبل تلف العين ، فإنه ليس بلازم ، ولكن عدم اللزوم فيه حكمي ، لذا لا يقبل الإسقاط حتى لو أسقطه الواهب.