المشكلة الثانية : تطبيق لا ضرر في مسألة الشفعة
تقدّم أن بعض الروايات طبقت هذه القاعدة على مسألة حقّ الشفعة. يقول الميرزا (قدسسره) لو قطعنا النظر عن تطبيق النبي (صلىاللهعليهوآله) القاعدة في الشفعة ، لقلنا إنه لا مجال لهذا التطبيق ، وذلك لأنه ليس هناك ضرر على الشريك لو باع شريكه حصّته للغير ، لأن الضرر تارة ينشأ من حاق المعاملة كما في العقد الغبني ، فهنا يمكن أن يقال : إن الحكم بصحّة مثل هذا العقد ولزومه فيه ضرر ، وأخرى يفرض أن الضرر قد يتحقّق وقد لا يتحقّق ، كما لو فرض أن المشتري كان رجلاً خبيثاً قد يضر بالشريك الأوّل ، فهنا يكون هذا البيع مقدّمة إعدادية للضرر. فلو قيل : إن القاعدة تشمل مثل هذه المقدّمات الإعدادية ، للزم تأسيس فقه جديد في مقام التشريع منطوقاً ومفهوماً.
أما منطوقاً فلأنه يلزم من ذلك أن لا نلتزم بالشفعة في المورد الذي لا يكون ضرر في البيع على غير الشريك ، كما لو فرض أنه باعه لصديق شريكه ؛ مع أنه لا إشكال في ثبوت هذا الحق ، وأنه لا يدور مدار وجود الضرر وعدمه.
كما لا يمكن الالتزام به مفهوماً ، لأن مفهوم التعليل لازمه التعدّي من هذا المورد إلى غيره من الموارد ، إذ في كل معاملة تكون هناك مقدّمة إعدادية لترتّب الضرر ، ينبغي أن يقال إنها غير صحيحة ، أو إنه مجبور بالخيار.
وقد أجيب عن هذه المشكلة في كلمات الأعلام بوجوه ؛ هي :
أن هذا الذيل كان مفصولاً عن كلام رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وإنما هو من الجمع في الرواية لا الجمع في المروي.
أن «لا ضرر» يُحمل على الحكمة لا العلّة ، والحكمة لا يلزم أن تدور