«اذهب فاقلعها وارم بها إليه ، فإنه لا ضرر ولا ضرار». (١)
ومنها : ما أضيف عليها جملة «على مؤمن» ، وهي ما وردت في الكافي عن عبد الله بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال : إن سمرة بن جندب كان له عذق ... إلى أن قال ، فقال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : «إنّك رجل مضارّ ، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن» ، قال : ثم أمرَ بها رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فقُلعت ثم رمى بها إليه ، وقال له رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : انطلق فاغرسها حيث شئت». (٢)
ومنها : في رواية ثالثة لم تذكر هذه القاعدة كبروياً ، وإنّما ذُكر صغراها ، وهي ما رواه الصدوق عن أبيه عن محمد بن موسى المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن أبيه ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، حيث ورد فيها أن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال لسمرة : «ما أراك يا سمرة إلّا مضارّاً ، اذهب يا فلان فاقلعها واضرب بها وجهه» (٣).
__________________
(١) الفروع من الكافي ، ثقة الإسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي ، ج ٥ ص ٢٩٢ ، كتاب المعيشة ، باب الضرار ، الحديث ٢. الطبعة الثالثة ، ١٤٠١ ه ، والنص للكافي ، وكذلك رواه في «من لا يحضره الفقيه» رئيس المحدِّثين أبو جعفر الصدوق ، ج ٣ ص ١٤٧ ، باب المضاربة ، الحديث ١٨ ، وكذلك روي في تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه ، تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، ج ٧ ص ١٤٧ ، باب بيع الماء والمنع منه ... الحديث ٣٦.
(١) الفروع من الكافي ، ج ٥ ص ٢٩٤ ، باب الضرار ، الحديث ٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، باب حكم الحريم ، الحديث ٩.