مجرّد عدم الربح ، هو أن فوات الغرض التجاري بالنسبة إلى التاجر الذي له غرض في الربح وإنماء المال ، يُعَدّ ضرراً عليه عرفاً ، وإن لم يصدق عليه عنوان الضرر بما هو إنسان غير متحيّث بتلك الحيثيّة التقييدية ؛ لذا قلنا إن صدق عنوان الضرر فيه يحتاج إلى مؤنة زائدة ، فيكون ضرراً نسبيّاً ومقيّداً لا مطلقاً كتضرّر الإنسان بتلف ماله وقطع يده ونحو ذلك ، من هنا لو أطلق عنوان الضرر فإنه لا يشمل هذا النوع من الضرر النسبي لما فيه من المئونة.
الثالث : أن يكون الغرض النسبي والمقيّد له نحو من العمومية والثبات والانتشار ، بحيث لا يلحظ فيه شخص معيَّن كالأول ولا حيثيته تقييدية كالثاني ، وإنما هو ثابت بالنسبة إلى كل إنسان ولو باعتبار ارتكازية شدة اتصال هذا الغرض بكل إنسان ، وعندها يصدق على تخلّفه الضرر بقول مطلق. ولعل بعض الأغراض المعاملية قد تبلغ إلى هذه الدرجة من الغرضية في الارتكاز العقلائي بنحو يلزم من تخلّفها صدق الضرر بلا حاجة إلى مئونة زائدة. ومن المحتمل جدّاً أن يكون المقام من تطبيقات ذلك. فإذا حصل الاطمئنان لأحد بثبوت مثل هذا الارتكاز ، فسوف يكون تطبيق «لا ضرر» على خيار الغبن تامّاً أيضاً. ثمّ إن المحقّق العراقي ذكر موردين آخرين من تطبيقات القاعدة في الفقه ، وبيّن عدم انطباقها فيهما بالدقة :
الأوّل : تعارض الضررين ، وسيأتي الحديث عنه في تنبيهات القاعدة.
الثاني : إذا غاب الزوج عن زوجته مدّة معيّنة ، ولم ينفق عليها ، فإن بعض الفقهاء حكموا بأن للحاكم الشرعي أن يطلقها دفعاً للضرر ، وهذا ما سنتحدّث عنه في فقه «لا ضرار».