عليه. أذن فالزوجية وولاية الزوج على الطلاق ليس ضرراً حتى يمكن تطبيق «لا ضرر». نعم عدم الإنفاق هو منشأ الضرر ، فيكون منفياً ب «لا ضرر» ، فإن أمكن إجبار الزوج على الإنفاق وردعه عن هذه المعصية فهو ، وإلّا يكون مشمولاً لفقرة «لا ضرار» ؛ لما ذكرنا سابقاً أن كل من يحاول استغلال حكم شرعي ثابت له بنحو مشروع ، لأجل إيقاع الضرر بوجه غير مشروع على شخص آخر ، ولا يمكن التفكيك بين ذلك الحكم ووقوع الضرر خارجاً ، وتوقّف رفعه على إلغاء الحكم الشرعي ، فإن «لا ضرار» تكون رافعة لذلك الحكم. وحيث إن الزوج يريد أن يستغلّ ولايته على الطلاق لإيذاء الزوجة وإيقاعها في الضرر ، ولا علاج لرفع هذا الإضرار إلّا يرفع علقة الزوجية ، فيمكن التمسّك ب «لا ضرار» لنفي هذه العلقة ، والقدر المتيقّن هو أن للحاكم الشرعي أن يطلّق زوجة هذا المضارّ.
وإن كان الثاني ، فمن الواضح أن هذا الضرر يستند إلى الحكم الشرعي ، لأن الزوجية بنفسها تكون منشأً لمثل هذا الضيق وسوء الحال الناشئ من عدم الإنفاق ، وإعسار الزوج يكون من المقدّمات التكوينية الدخيلة في وقوع الضرر خارجاً ، من قبيل ضعف المزاج الدخيل في وقوع الضرر على المتوضئ ، فيكون وجوب الوضوء عليه ضرريّاً ، كذلك في المقام يكون بقاء علقة الزوجية حكماً ضرريّاً ، فينفى ب «لا ضرر».
وبذلك يظهر أن التمسّك ب «لا ضرر» يكون بلحاظ حالة ، والتمسّك ب «لا ضرار» بلحاظ حالة أخرى. أذن سواء قلنا بالتعميم ، فإن القاعدة تجري لنفي العدم ، أي عدم ولاية الزوجة على الطلاق ، فتثبت ولايتها أو ولاية وليها ، أو قلنا بالاختصاص فإنها تجري لنفي إطلاق الزوجية وبقائها