نعم ادّعى بعض الفقهاء وجود بعض المقيّدات والمخصّصات لهذه الإطلاقات من قبيل غيبة الزوج أو إعساره ونحوهما (١) ، مما هو موكول إلى البحث الفقهي ، فإذا ثبتت حجية شيء منها سنداً ودلالة يؤخذ به ويكون مخصصاً للقاعدة ، كما هي مخصّصة لتلك المطلقات ، وإلا التزم بإطلاق هذه الروايات ولا يلزم تأسيس فقه جديد.
الفرع الثاني : بناءً على شمول القاعدة للأحكام العدمية ، يلزم نفي عدم الضمان حيث يكون عدمه ضرريّاً ، فيثبت الضمان ، وقد أشكل المحقّق النائيني على ذلك بإشكالين :
الأوّل : أن تطبيق القاعدة لإثبات الضمان غير تام ، لأن الضمان ليس ممّا ينفى به الضرر ، وإنّما هو ممّا يتدارك به الضرر.
توضيحه : أن مفاد الحديث هو نفي الحكم الذي نشأ منه الضرر ، سواء كان وجودياً أو عدميا ، لا إيجاب تدارك الضرر ، حينئذ لا يمكن أن ننفي
__________________
العظمى الشيخ حسين الحلّي (قدِّس سره) السيّد عز الدين بحر العلوم ، ص ١٩٣ ، ص ٢٠٨ ، مؤسسة المنار ، الطبعة الرابعة.
(١) صحيح الحلبي عن أبي عبد الله الصادق (عليهالسلام) أنه سُئل عن المفقود ، فقال : المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي ، أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها ، فإن لم يوجد له أثر ، أمر الوالي وليه أن ينفق عليها ، فما أنفق عليها فهي امرأته ، قال : قلت : فإنها تقول : فإني أريد ما تريد النساء ، قال : ليس ذاك لها ولا كرامة ، فإن لم ينفق عليها وليّه أو وكيله ، أمره أن يطلقها ، فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً». وسائل الشيعة ، ج ٢٢ ، ص ١٥٨ ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب ٢٣ ، الحديث ٤.