غير مقهورة بين الحكم ووقوع الضرر خارجاً ، فإن المجعول في المورد الأول ، وهو اللزوم لا يصير فعلياً إلّا بعد صدور المعاملة الغبنية ، لأن فعلية المجعول فرع فعلية الموضوع وهي المعاملة ، ومع فعليتها يصبح اللزوم فعلياً. وفي مثل هذه المرتبة تكون إرادة المكلّف مقهورة لصحّة المعاملة ولزوم الوفاء بها. كذلك الحال في المورد الثاني ، فإنا إذا لاحظنا فعلية الوجوب المجعول ، فإنه يكون في المرتبة المتأخّرة عن الإجناب ، وفي هذه المرتبة لا يتوسط بينه وبين وقوع الضرر خارجاً إلا إرادة الغسل التي هي مقهورة لإيجاب الطهور على المجنب. والحاصل أن كلا الموردين من وادٍ واحد سواء لوحظ فيهما الجعل أو المجعول.
التقريب الثاني : وهو الذي ينسجم مع وسط عبارة التقريرات ؛ بيانه : أن النكتة التي توجب عدم شمول القاعدة للزوم في المورد الأوّل ، هو أنه مع العلم بالغبن لا يوجد ضرر أصلاً ، لأن الضرر إنما هو في فرض الجهل بالغبن.
والوجه فيه أن الضرر الذي على أساسه تطبّق القاعدة لنفي اللزوم في المعاملة الغبنية ، ليس الضرر المالي ، بل هو ضرر آخر وهو فوات الشرط.
توضيحه : أن المحقّق النائيني (قدسسره) كأنه يريد أن يقول : إن المغبون ، إما أن يشترط على الغابن التساوي في المالية أو لا ، فإن فرض الأوّل ولو بحسب الارتكاز العقلائي العام ، فإذا تخلّف الشرط كما في صورة المعاملة الغبنية ، فإنه يكون متضرّراً ، فيثبت له خيار تخلّف الشرط. وإن فرض الثاني فلا يوجد هناك ضرر أصلاً ، لأنه ليس له حق التساوي ، حتى يقال إنه مع عدمه فقد خسر حقّه. إذن صدق الضرر متوقف على اشتراط التساوي ، وحيث لا يشترط لا يصدق ذلك.
إذا عرفنا ذلك نأتي لتطبيق هذه الكبرى على المقام فنقول : إذا كان