بالأهم يُفني بامتثاله موضوع الأمر بالمهم حقيقة ، لأن موضوعه القدرة ، وبامتثال الأهم تعدم القدرة على المهم واقعاً. أما هنا فالدليل الحاكم لا يفني الشرط المعلّق عليه الجزاء في الدليل المحكوم حقيقة ، بل يفنيه عنواناً للاستطراق إلى تكذيب الجزاء. ومن الواضح أن تكذيب الجزاء المنضم إلى مفروغية وجود الشرط خارجاً لا يجتمع مع صدق القضية الشرطية.
أما القسم الثالث من كلامه ، وهو أن يكون الحاكم ناظراً إلى عقد الحمل للمحكوم ، فهو أيضاً غير تام :
أوّلاً : لأنه لو كان ملاك تقدّم الحاكم على المحكوم هو كونه رافعاً للشك في المراد الذي هو موضوع أصالة الإطلاق في الدليل المحكوم ، فهذا المعنى ثابت في التخصيص أيضاً ، لأن كل مخصّص لا محالة أخذ عدمه في موضوع أصالة العموم في العام أيضاً ، فلو كان هذا ملاك الحكومة في هذا القسم ، لم يبق فرق بين هذا النحو من الحكومة والتخصيص.
ثانياً : كما يرتفع موضوع حجية إطلاق المحكوم وهو الشك في المراد ، في طول حجية إطلاق الحاكم تعبّداً ، كذلك يرتفع موضوع حجية إطلاق الحاكم تعبّداً ، إذا فرغ عن حجية إطلاق المحكوم ، لأن موضوع حجيته أيضاً هو الشك في المراد ، ولازم ذلك أن يكون كلّ منهما موجباً لإلغاء موضوع الآخر.
ممّا تقدّم اتضح عدم تمامية الضابط الذي ذكرته مدرسة الميرزا للحكومة ، فلا بد من استئناف البحث ، لأجل توضيح ضابط الحكومة أولاً ، ثم تطبيقه على محل الكلام ثانياً. فالحديث في أمرين :