به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لهما يشتري ويتوضأ أو يتيم؟ قال : لا بل يشتري ، قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت ، وما يشترى بذلك مال كثير » وخبر الحسين بن طلحة (١) المروي عن تفسير العياشي قال : « سألت عبدا صالحا عن قول الله عز وجل (٢) ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) ما حد ذلك؟ قال : فان لم تجدوا بشراء أو بغير شراء ، قلت : إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ قال ذلك على قدر جدته » وماعن فخر الإسلام في شرح الإرشاد « ان الصادق عليهالسلام اشترى وضوءه بماءة دينار » وما عندعائم الإسلام (٣) الى أن قال : « وقالوا عليهمالسلام : في المسافر يجد الماء بثمن غال أن يشتريه إذا كان واجد الثمن فقد وجده إلا أن يكون في دفعه الثمن ما يخاف منه على نفسه التلف إن عدم والعطب ، فلا يشتري وتيمم بالصعيد ويصلي ».
فما عن ابن الجنيد من عدم إيجاب الشراء إذا كان غاليا ، ولكن أوجب الإعادة إذا وجد الماء ضعيف ، ولعله لأنه ضرر في نفسه ، فيندرج تحتقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) : « لا ضرر » إذ المراد به ما كان فيه ذلك في حد ذاته وبالنسبة إلى غالب الناس ، ولسقوط السعي عند الخوف على شيء من ماله ، وهو مدفوع بما عرفت. كما أنه قد عرفت الفرق بينه وبين الخوف بالنص وغيره ، فلا ينبغي الإشكال في وجوب ذلك حينئذ ، كما أنه لا إشكال عندهم بل ولا خلاف ، بل في الحدائق نسبته إلى ظاهر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.
(٢) سورة النساء ـ الآية ٤٦ وسورة المائدة ـ الآية ٩.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١ والباب ١٢ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٣ و ٤.