وهو أول النهار بقرينة قوله (ع) : « يغتسل ما بينه وبين الليل » واحتمال الحديث معنى آخر لا يمنع من الاستدلال بظاهره المتقدم ، ولو سلم تساوي الاحتمالين فالمرجح لأحدهما من الإجماعات السابقة وغيرها موجود.
ويشهد لهما ما عن الهداية عن الصادق عليهالسلام (١) « لأن نسيت الغسل أو فاتك لعلة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت » والمحكي عن فقه الرضا عليهالسلام (٢) « وان نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل » من حيث ظهور الفوات والنسيان في مضي الوقت ، وما دل (٣) على أصل مشروعيته من أن الأنصار كانوا يعملون بالنواضح ، فإذا جاؤوا يوم الجمعة تتأذى الناس بأرواح إباطهم وأجسادهم ، فأمرهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالغسل ، فجرت السنة ، وكذا الأخبار الدالة على إعادة الغسل والصلاة ان كان في وقت إذا نسي الغسل يوم الجمعة حتى صلى ، كخبر الساباطي (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى ، قال : ان كان في وقت فعليه أن يغتسل فيعيد الصلاة ، وان مضى الوقت جازت صلاته ».
وقد ينقدح من هذا وغيره ان لم يتحقق إجماع على خلافه ان غسل الجمعة له تعلق في الوقت وفي الصلاة ، وان كان لو حصل الأول في وقته أغنى عن الثاني ، وحصلت به الفضيلة بالنسبة للصلاة ، وأما مع عدمه فيستمر الى فعل الصلاة وان كان بعد الزوال ، ولعله من ذلك وأشباهه ذكر الشيخ استمراره الى فعل الصلاة فتأمل جيدا ، هذا
__________________
(١) الهداية ص ٢٣ المطبوعة بطهران سنة ١٣٧٧.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.