غيرهما ، بل عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه في الحجر الصلد كالرخام وإن لم يكن عليه غبار ، كما عن الخلاف أيضا ذلك في التراب وما كان من جنسه من الأحجار ، لكن الإنصاف أنه لا ظهور في عبارتهما يعتد به كما لا يخفى على من لاحظ وتأمل ، نعم في كنز العرفان وعن مجمع البيان نسبة التيمم بما يشمل الحجر إلى أصحابنا ، كما عن الأردبيلي أن الحجر ينبغي أن يكون لا نزاع فيه.
قلت : ولعله كما ذكر ، إذ جواز التيمم به اختيارا خيرة المبسوط والخلاف والمعتبر والتذكرة والتحرير والمنتهى والإرشاد والمختلف والذكرى والدروس واللمعة والموجز الحاوي وجامع المقاصد والروض والروضة والمدارك وغيرها ، وهو المنقول عن ابن الجنيد والحسن بن عيسى ومصباح السيد وجمل الشيخ ومصباحه ومختصر المصباح والمهذب البارع والتنقيح وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية وشرحها الآخر والمقاصد العلية ومجمع البرهان وآيات الأردبيلي ورسالة صاحب المعالم والذخيرة والمفاتيح وظاهر الرسالة الفخرية أو صريحها ، وقواه في الكفاية بشرط وجود غبار عليه محافظة على العلوق.
ومرجع الجميع كما يظهر من ملاحظة كتبهم الاستدلالية إلى ما اختاره المصنف من الاكتفاء في المتيمم به صدق اسم الأرض لا خصوص التراب منها ، خلافا لظاهر الغنية أو صريحها ، والمحكي عن السيد في شرح الرسالة والكاتب والتقي ، فلا يجوز بغير التراب وإن كان أرضا ، بل ظاهرهم عدم الفرق في ذلك بين التمكن من التراب وعدمه ، فيكون فاقد الطهورين حينئذ ، لكن في المختلف والروض والروضة الإجماع على بطلان ذلك ، أي عدم جواز التيمم بالحجر مطلقا ، فلعل ذلك يكون قرينة على إرادتهم الاختيار ، فيوافق حينئذ ما في المقنعة والوسيلة والسرائر والجامع وعن المراسم من اشتراط فقد التراب في التيمم بالحجر ، بل في حاشية المدارك للأستاذ الأعظم