صدق اسم الأرض من الإجماع على دوران الحكم مدارها ، وكذا ما يأتي من الأدلة على جواز التيمم بأرض النورة والجص قبل الإحراق من الاخبار (١) وغيرها ، لعدم كونهما من التراب أيضا ، بل في كشف اللثام : « ان أرض النورة ليست غير الحجر على ما نعرف » انتهى. مع أنه لم ينقل فيهما خلاف إلا من الشيخ في النهاية ، فاشترط فقد التراب ، بل ذهب جماعة إلى جوازه فيهما بعد الإحراق تمسكا بخبر السكوني (٢) وبقاء اسم الأرضية ، وعن آخرين المنع لكن عللوه بالخروج عن الأرضية به ، وهو مشعر بدوران الحكم مدارها لا التراب ، وإلا فهما ليسا بتراب قطعا ، وبما عنالراوندي (٣) بسنده عن علي عليهالسلام قال : « يجوز التيمم بالجص والنورة ، ولا يجوز بالرماد ، لأنه لم يخرج عن الأرض ، فقيل له : التيمم بالصفا العالية على وجه الأرض ، قال : نعم » إذ هو مع اشتماله على الجص والنورة والصفا مما لا يسمى ترابا مشتمل على التعليل الذي كاد يكون صريحا في المدعى ، كخبر السكوني (٤) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام لكنه لم يذكر فيه الصفا.
واحتمال المناقشة في ذلك ونحوه ـ بأنه لا دلالة في جواز التيمم بالحجر ونحوه على كون الصعيد لما هو أعم من التراب ، إذ لعله للدليل الخاص ـ مدفوع بملاحظة كلمات الأصحاب في الكتب الاستدلالية ، لظهورها في كون المدار ذلك ، على أن ثمرة البحث في خصوص المقام انما هو جواز التيمم بالحجر ونحوه اختيارا ، فإذا ثبت لا يهمنا عدم شمول لفظ الصعيد له ، وبما فيالموثق (٥) « عن رجل تمر به جنازة وهو على غير
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢ وفيه « الصفا النابتة » وفي هامشه « الصفا الثابتة ».
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ الحديث ٥.