طهر ، قال : يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم » لعدم صدق التراب على اللبن ، وهو المسمى بالمدر ، بل في كشف اللثام أنه لا نعرف فيه خلافا وإن لم يذكره الأكثر ، وعن مجمع البرهان أنه ينبغي أن يكون لا نزاع فيه ، وظاهر الوسيلة أو صريحها مساواته للتراب ، مع أنه اعتبر في التيمم بالحجر فقد التراب ، فلعل ذلك منه قرينة على عدم اختصاص الصعيد عنده بالتراب.
كما أنه قد يظهر ذلك أيضا من المقنعة والسرائر وغيرهما وإن قيدوا الحجر بما عرفت ، بل نص في الأول على أن الصعيد هو التراب ، لكن ملاحظة كلماتهم يقضي بجوازه في نحو الأرض التي لم يكن عليها تراب واللبن وغيرهما اختيارا ، ويشهد له ما سمعته من المنتهى سابقا في الأرض التي ليست عليها تراب من ظهور عدم الخلاف بين الأصحاب فيه ، ولا ينافيه تقييد الحجر بما عرفت ، إذ لعله لدليل لم نعثر عليه ، بل في كشف اللثام احتمال إرادتهم الاحتياط في الاجتناب عنه ، لوقوع الخلاف في معنى الصعيد عند أهل اللغة ، فينحصر الخلاف حينئذ في مثل السيد وابن زهرة ونادر ، كاحتمال إرادة المخالف أيضا خصوص المطبوخ من الحجر ، لتخيل خروجه عنها بذلك كالخزف ، مع أن المحكي عن السيد في المصباح موافقة المشهور أيضا ، وباستصحاب جواز التيمم به قبل تماسك أجزائه ، وخروجه عن صدق التراب بذلك انما يقدح لو ثبت شرطية التيمم به إما مطلقا أو في حال الاختيار.
ولعل هذا هو الذي أومأ إليه العلامة في جملة من كتبه في الاستدلال عليه بأنه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت حرارة الشمس فيه حتى تحجر ، فحقيقة التراب فيه باقية ، وانما حدثت زيادة وصف.
فلا وجه للمناقشة فيه بعدم صدق التراب عليه أولا ، وعدم تبادره من إطلاقه ثانيا ، سيما بعد ملاحظة ما دل على العلوق ، وبجريانه في مثل المعادن مما خرج عن اسم