صالح ثيابك ، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال ، فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار » الحديث. بناء على أن المراد بما قبل فيه القبلية المطلقة المتناول لما بين الطلوع والزوال ، لكن قد يقال : إن ذلك خلاف الظاهر ، لكون المنساق منها إرادة القريب من الزوال لا مطلق القبلية ، ولا ريب في أن الأمر بهذا الفرد بعينه للاستحباب فلا يمنع من التأخير كما لا يمنع من التعجيل ، اللهم إلا أن يقال ظاهره المنع منهما كما في سائر الأوامر التي تساق للشرائط ، وقيام الدليل بالنسبة للثاني لا ينافي بقاء الاحتجاج به على الأول ، فتأمل جيدا.
وكل ما قرب الغسل من الزوال في الجمعة كان أفضل كما نص عليه والد الصدوق في رسالته والشيخان وأكثر الأصحاب ، بل الظاهر دخوله في معقد إجماع الخلاف والتذكرة سيما الثاني ، ولعل ذلك ـ مع وجود عين العبارة في فقه الرضا عليهالسلام (١) وإن الغرض منه الطهارة والنظافة عند الزوال ، فكل ما قرب منه كان أفضل والتسامح ـ كاف في إثباته ، وإلا فلم نقف على ما يدل عليه ، وقول الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة المتقدم آنفا « وليكن فراغك قبل الزوال » لا دلالة فيه على الكلية المذكورة ، كالصحيح السابق عن الرضا (ع) « كان أبي يغتسل عند الرواح » نعم يستفاد من الأول بل وكذا الثاني أن أفضل أوقاته القريب إلى الزوال كما عبر بنحو ذلك في الفقيه والذكرى وعن غيرهما. وهو وإن كان لازما للكلية السابقة أيضا لكن لا حكم فيه باستحباب القريب فالقريب ، واحتمال إرجاع ما في الفقيه والذكرى إلى الأصحاب بعيد لا داعي اليه ، مع معارضته باحتمال العكس ، وعلى كل حال فلا ريب في ثبوت الأفضلية للقريب من الزوال عند الجميع ، لكن قد ينافي ذلك ما دل
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.