استخرج من غير الأرض لأنه كان مجاورا له ، فإذا نفذ عاد إلى أصله وصار ترابا مطلقا يدفعه أن محل البحث في غير الجامع للشرائط منه من الاستيعاب ونحوه كما هو الغالب ، وإلا فلو فرض كونه في حال كذلك إما بنفضه أو غيره فلا إشكال في مساواته له حينئذ.
نعم قد يشكل الحال في تقديم القليل من التراب عليه مع عدم صلاحيته للاستيعاب ، ولعل الأقوى حينئذ تقديم أكثرهما وأشدهما مباشرة لليد مع احتمال تقديم التراب مطلقا ، سيما بعد ما في المنتهى والمدارك من عدم تسمية الغبار صعيدا ، قال في الأول : لأن الصعيد هو التراب الساكن الثابت ، وان كان ذلك ضعيفا بل ممنوعا عليهما ، كمناقشة الثاني في تقديمه على الوحل مع التمكن منه بعد تسليمه أن الأصحاب قاطعون بذلك ، وان ظاهرهم الإجماع ، ونسبته في المنتهى إلى علمائنا كظاهر غيره أيضا ، مع شهادة التتبع لهما ، إذ لم يحك عن أحد خلافا في ذلك إلا عن المهذب ، فاشترطه بفقد الوحل.
ولا ريب في ضعفه بعدقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير (١) : « إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به ، فان الله أولى بالغدر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به » وانجباره بما سمعت يدفع المناقشة في سنده لو سلمت ، وقول الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة (٢) : « ان كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه ، فيتيمم به من غباره أو من شيء معه ، وان كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه » كقول الصادق عليهالسلام في صحيح رفاعة (٣) : « إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم به ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٤.