التجفيف وإن لم يصل إلى حد التراب.
واحتمال المناقشة ـ بعدم وجوب مثل هذه المقدمة التي هي أشبه شيء بمقدمة الوجوب ، وبإطلاق الأدلة وترك الاستفصال فيها ، واشتمالها على التعليل بأنه الصعيد ، وبعد فرض ذلك كله في ضيق الوقت ونحوه بحيث لا يستطيع التجفيف ـ مدفوع بعدم الفرق فيما دل على وجوب مقدمة الواجب المطلق بين هذه المقدمة وغيرها ، وبانصراف الإطلاق لغير هذه الحال ، ومنه يعلم الوجه في ترك الاستفصال سيما بعدقوله (ع) : « إذا كان في حال لا يجد إلا الطين » لكن ومع ذلك فالمسألة لا تخلو من إشكال ، فتأمل.
إنما البحث في كيفية التيمم بالوحل ، فظاهر المصنف وغيره بل صريح السرائر وغيرها أنه كالتيمم بالأرض ، وهو الذي يقتضيه ظاهر إطلاق الاخبار سيما في مقام البيان ، إلا أنه ينبغي إزالته عن اليد كنفض التراب ، لكن في المقنعة أنه « يضع يديه ثم يرفعهما فيمسح إحداهما بالأخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة ثم يمسح بهما وجهه » والمبسوط وعن الخلاف والنهاية أنه « يضع يديه في الطين ثم يفركه ويتيمم به » والوسيلة « قد أطلق الشيوخ رحمهمالله ذلك ، والذي تحقق لي أنه يلزم أن يضرب يديه على الوحل قليلا ويتركه عليها حتى ييبس ثم ينفضه عن اليد ويتيمم به » واختاره في التحرير.
قلت : لكن ينبغي القطع ببطلان الأخير إن أريد الاجتزاء بالضرب الأول قبل التجفيف ثم المسح بعد النفض ، إذ لا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، مع ما فيه من فوات الموالاة ، كما أنه ينبغي القطع بصحته ان أريد تجفيفه قبل ضرب التيمم ثم يتيمم به بعد يبسه مع سعة الوقت ، لكنه خارج عما نحن فيه ، لرجوعه للتيمم بالتراب كما تقدم سابقا ، وكذا ما في كتب الشيخ إلا أنه يحتمل قويا إرادة الإزالة من الفرك ، فيكون بمنزلة النفض في التيمم بالتراب ، فيوافق المختار حينئذ مع مراعاة الموالاة ، وقد يشعر به ما في المعتبر حيث قال بعد ذكره ما في المبسوط : انه الوجه ، لظاهر الأخبار ،