والمشهور كما في المختلف والمسالك وغيرهما على المنع مطلقا ، بل في السرائر أنه مذهب جميع أصحابنا إلا من شذ ممن لا يعتد بقوله ، لأنه عرف باسمه ونسبه ، بل في الانتصار والغنية وعن الناصريات وشرح جمل السيد للقاضي وأحكام الراوندي الإجماع عليه ، بل ربما حكي ذلك عن الشيخ أيضا إلا أنه لم يثبت.
وهو الحجة سيما بعد اعتضاده بالشهرة والاحتياط اللازم المراعاة هنا في وجه ، وبأنه طهارة اضطرارية ، ولا اضطرار قبل ضيق الوقت ، وبأنه مكلف بصلاة ذات طهارة مائية في ضمن هذا الوقت ، ولذا ينتظر الماء لو علم حصوله ولو في آخر الوقت ، فلا يسقط إلا بالعجز ، ولا يعلم الا عند الضيق ، مضافا الىصحيح ابن مسلم (١) قال : « سمعته يقول : إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت ، فان فاتك الماء لم تفتك الأرض ».
وحسن زرارة أو صحيحه عن أحدهما عليهماالسلام (٢) « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوت الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت » وفي رواية أخرى (٣) « فليمسك » بدل « فليطلب » ولذا في المنتهى جعلها رواية ثانية.
وخبره الآخر عن أحدهما عليهماالسلام (٤) قال : « إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم يضرب يده على اللبد أو البرذعة » الحديث.
وموثق ابن بكير عن الصادق عليهالسلام (٥) : « إذا تيمم الرجل فليكن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.