في شبهة حجيته لما نقل عنه من القول بالتوسعة هنا ـ محتمل لكراهة التعجيل مع الرجاء ، كما عساه يشعر به ما في ذيل عبارته ، وما في خبر محمد بن حمران ودعائم الإسلام للتعبير بلفظ « لا ينبغي » سيما الأول.
وصحيح زرارة ـ مع ما فيه من الاضطراب والاشعار بالرجاء على تقدير « فليطلب » وقصوره عن معارضة غيره من وجوه ـ محتمل الاستحباب ، أو لإرادة الإمساك عند الرجاء خصوصا مع ملاحظة ما في الرواية الثانية وغيرها ، على أن الغالب حصول الرجاء خصوصا في المسافرين كما يومي اليه إطلاق الأمر بالتأخير في باقي الأخبار معللا بما يشعر بالرجاء ، بل لعل فيه شهادة على انصراف الإطلاق بدون التعليل إليه ، فتأمل جيدا فإنه دقيق.
ومنه يعرف الجواب عن خبره الآخر ، على أن المفهوم فيه نفي الوجوب لا المشروعية فيه.
وأما الإجماع فهو ـ مع ضعف الظن فيه نفسه ، خصوصا في مثل هذه الإجماعات التي لا يعلم إرادة أصحابها بها ولا طريقهم إليها ، إذ لا زالوا ينقلونها فيما هو مظنة العكس ، خصوصا الغنية ونحوها ، مع عدم ظهور إرادة مدعيه خصوص ما نحن فيه ، بل لعل بعض عبارات الانتصار تشعر بإرادة الرجاء ، ومع وهنه بالمحكي عن الصدوق والجعفي والبزنطي من القول بالسعة مطلقا ، بل وابني الجنيد وأبي عقيل في خصوص الفرض المعتضد باعراض المتأخرين أو أكثرهم عنه فيه ، إذ من المستبعد جدا خفاء الإجماع على مثل أولئك الأساطين مع قرب العصر واطلاع خصوص حاكيه ، على أن تحصيله لهم غالبا في ذلك الزمان انما هو بملاحظة الروايات ومذاهب الرواة لها ، وقد عرفت ظهور أكثر الأخبار بالتوسعة ، وان الشيخ على كثرة نقله الإجماع لم ينقله هنا كما اعترف به في الذكرى ـ لا يقاوم بعض ما سمعته فضلا عن الجميع.