بالفصل ، وبالشهرة المحكية والمحصلة ، بل الإجماع على الظاهر كما عرفت ، وما دل على النفض من الإجماع والنصوص (١).
والمناقشة في الأخير ـ بعدم منافاته لاعتبار العلوق لظهور كون المراد به إزالة ما يتشوه به الوجه ، وإلا فالإجزاء الصغار باقية قطعا ، وهو كاف ، ولذا ترى الاتفاق على استحباب النفض حتى ممن قال : باعتبار العلوق ، بل في شرح المفاتيح للأستاذ الأعظم ما ملخصه أن إطلاق الحكم باستحباب النفض من دون تقييد لذلك بما إذا اتفق العلوق باليدين قاض باعتباره إذ لا نفض بدونه ، وقد عرفت عدم إذهاب النفض أثره بالمرة ، فمنه حينئذ يظهر الاتفاق على اعتبار العلوق ، إذ لولاه لما صح إطلاقهم استحباب النفض كالأخبار الدالة عليه أيضا ، كما يظهر من ذلك حينئذ ما في نسبة القول بعدم الاعتبار إلى الشهرة ـ في غاية الضعف لما عرفت من شمول النفض في النص والفتوى لما لا يبقى معه أثر بالمرة ، إما لقلة ما علق باليد ، أو للمبالغة في النفض.
ومن أنه لم يقل أحد باعتبار العلوق إلا ابن الجنيد وقد نقلوا عنه الخلاف في استحباب النفض ، فدعوى الاتفاق على استحبابه حتى ممن اعتبر العلوق ، فلا ينافي اعتباره حينئذ في حيز المنع ، بل ظاهر المنقول عن ابن الجنيد يعطي وجوب بقاء ما يعلق في الكف من التراب ليمسح به ، فلا يكتفى بمثل هذه الأجزاء التي يشك في تسميتها ترابا ، أو بقاء تراب في الكف.
وأيضا كيف يتصور منه القول باستحباب النفض وإزالة تلك الاجزاء مع أن المسح بها قبله من أفراد الواجب عنده قطعا ، ولو سلم فالاجزاء الصغار الباقية بعد النفض لا يبقى منها شيء لليدين بعد مسح الجبهة غالبا.
وما في المفاتيح ـ من الاكتفاء بالعلوق الابتدائي وإن لم يبق لليدين ، أو أنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣ و ٦ و ٧.