استيعاب مسح الوجه لمعلومة نسبه ، وسبقه الإجماع ولحقه ، على أن الظاهر عدم خلافه وان أطلق لفظ الوجه ككثير من أخبار التيمم البياني قولا وفعلا تبلغ عشرة ، وفيها الصحيح وغيره ، كما هي عادة القدماء في الفتوى بمتن الخبر ، خصوصا هو في رسالته ، وبها استند له ، لكن معروفية الوجه في باب التيمم ببعضه ، بل وفي غيره كباب السجود أيضا ، وملاحظة غيرها من الاخبار المشتملة على الجبهة والجبين ، سيما مع اتحاد بعضها معها في الراوي والمروي عنه ، وقصة البيان لعمار ونصوصيتها ، وإطلاق الاولى ، وما سمعت سابقا مما يدل على التبعيض ، وغير ذلك من القرائن الكثيرة مما يورث الفقيه قطعا بإرادة البعض من الوجه في عبارة الرسالة والاخبار سيما مع عدم نقل ولده عنه ذلك ، بل نص في الفقيه والهداية وعن المقنع على البعضية ، مضافا إلى ما سمعته عنه في الأمالي ووالده رئيس الإمامية ، خصوصا في معتقده كما يعرف ذلك من تتبع فقهية.
فما في المعتبر ـ أن الجواب الحق العمل بالخبرين ، فيكون مخيرا بين مسح الوجه أو بعضه ، لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة ، وقد أومأ إليه ابن أبي عقيل ـ ضعيف جدا إن أراد وجوب كل من الفردين على التخيير ، وإنه ليس من التخيير بين الأقل والأكثر ، لاختلاف الهيئة وعدم لزوم سبق مسح تمام الجبهة على غيرها من الوجه ، كالجمع بحمل الزائد على الندب وان تسومح فيه ، فتأمل.
إنما البحث في تعيين ذلك البعض ، فمنه الجبهة من القصاص أي الطرف الأعلى من الأنف إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا بل متواترا ، كدعوى الحسن تواتر الأخبار بأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم حين علم عمارا مسح بهما جبهته وكفيه ، وإن كنا لم نعثر إلا علىموثق زرارة (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « سأله عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح جبهته » مع أن المنقول عن الكافي مع أضبطيته بل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.