قال : « تضرب بكفيك على الأرض مرتين ، ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك » وابن مسلم (١) عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن التيمم ، فقال : مرتين مرتين للوجه واليدين » وغير ذلك ، بحمل الاولى على بدل الوضوء ، والثانية على بدل الغسل.
وشاهده ـ بعد الشهرة العظيمة التي منها مجردة يضعف الظن بشمول أدلة المرة لما كان بدل الغسل وبالعكس ، بل هو أولى لندرة القول به جدا ، فكيف بعد اعتضادها بظاهر الإجماعات السابقة التي بعضها كالصريح بل صريح ، وبما عرفته سابقا مفصلا ، وبظاهر صحيح ابن مسلم السابق المشتمل على التثليث ظاهرا بناء على ما فهم الشيخ منه ، بل وبما رواه في المنتهى عنه أيضا فيالصحيح (٢) عن الصادق عليهالسلام « ان التيمم للوضوء مرة واحدة ، ومن الجنابة مرتان » وان طعن فيه جماعة ممن تأخر عنه بأنه لا وجود له في كتب الحديث ، وبأنه توهمه من فذلكة ذكرها الشيخ في تهذيبه ، فظن انها رواية ، إذ جلالة قدره وحسن تثبته سيما في كتابه هذا يدفع ذلك عنه ، ولعله اطلع عليه فيما لا يطلع عليه غيره كما هو مظنته ومن أهله ، بل وبما سمعته أيضا من المرسل في جمل المرتضى والغنية سيما بعد نسبة الثاني له إلى رواية أصحابنا ، وتقدم ما في السرائر أنه الأظهر في الروايات ، كما عن الصيمري في شرح الشرائع نسبة التفصيل إلى روايات ، وكذا يفهم من المصنف في المعتبر تعدد الرواية به ، بل هذه المراسيل من مثل هؤلاء بعد الانجبار والتأييد بما مر في أعلى مراتب الحجية لا مؤيدات ، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي مضت الإشارة إلى بعضها ـ ما رواه الشيخ فيالصحيح عن زرارة (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قلت له : كيف التيمم؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ، ومرة لليدين » الحديث.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٤.