والمناقشة فيه ـ باحتمال أو ظهور عطفية الغسل على الوضوء ، لا الاستيناف بأن يكون جملة خبرية ، فيوافق ما فيالموثق (١) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء ، فقال : نعم » وبظهوره في تعاقب الضربتين ثم المسح بهما على الوجه واليدين على التعاقب مع تخلل النفضة ـ يدفعها بعد مخالفة الظاهر من لفظ الضرب خصوصا في باب التيمم ، وعدم ملائمة أول الجواب للسؤال حينئذ ، وإجمال إرادة السائل من التسوية الأعضاء أو المسح أو غيرهما المورث إجمالا في الجواب ، لعدم استقلاله هنا ، مع احتمال إرادته اجتماع الوضوء والجنابة ، فيكون القسم الأول من السؤال في الجنابة خاصة ، لسقوط الوضوء كما عساه يشعر به عدم عود لفظ « من » في الجنابة ، والإتيان بها في لفظ الحيض ، وموافقتهللصحيح (٢) حينئذ « سألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماء قال : نعم » مع ضعف المناقشة الأخيرة من وجوه الانجبار بما سمعت ، لا أقل من أن يكون مرجحا لأحد الاحتمالين على الآخر ، على أنهما لا يتأتيان في متنهالمروي في المعتبر ، قال : « هو ضربة واحدة للوضوء ، وللغسل من الجنابة تضرب بيديك ثم تنفضهما مرة للوجه ، ومرة لليدين ».
وكذا المناقشة في أصل هذا الجمع أولا بعدم قبول أخبار المرة له ، لما في جملة منها نقل وقوع البيان لعمار وقد كان جنبا ، سيما مع ما في بعضها « ثم لم يعد ذلك » كما أن في بعض أخبار المرة التصريح بالوحدة المؤيد بما دل على التساوي كما سمعت ، وثانيا بإمكان حمل أخبار المرتين على الندب أو على التخيير ، وأولى منهما التقية ، لأنه مذهب أكثر العامة كما قيل ، بل فيما اشتمل منها على مسح الذراعين إشعار به ، كاجمال الوجه واليدين في آخر ، ونحو ذلك ، إذ بعد الأعضاء عن إمكان دفعها بما عرفت قد يقال :إنه لا دلالة فيما اشتمل منها على قصة عمار على الاتحاد ، حتى فيما نقل من فعل النبي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٧.